مادة 2015/11/28 مشاهدة

طلب فتوى في الإرث

السلام عليكم ورحمة الله وبعد توفي رجل فورث اولاد ابنه المتوفي قبله من جدهم مثل أعمامهم ثم ماتت جدتهم وتركت تسعة آلف جنيه وأوصت أن تجهز بهم ابنة ابنها المتوفي.. فهل يصح ذلك أم أن هذا المبلغ يفرق على جميع الورثة. أفيدوني رحمكم الله. مع رجائى أن لا يجيب على هذه الفتوى إلا أهل التخصص في الميراث.

التعليقات (1)

أضف تعليقك

منذ 10 سنوات

تصح وصيتها إلى حد ثلث المال و الباقي للورثة، ففي هذا المثال تنفذ الوصية في ثلاث آلاف جنيه. الإجابة من قبل أهل التخصص في الباب

منذ 10 سنوات

جزاك الله خيرا