طلب فتوى في الإرث

السلام عليكم ورحمة الله وبعد توفي رجل فورث اولاد ابنه المتوفي قبله من جدهم مثل أعمامهم ثم ماتت جدتهم وتركت تسعة آلف جنيه وأوصت أن تجهز بهم ابنة ابنها المتوفي.. فهل يصح ذلك أم أن هذا المبلغ يفرق على جميع الورثة. أفيدوني رحمكم الله. مع رجائى أن لا يجيب على هذه الفتوى إلا أهل التخصص في الميراث.

شبكة المدارس الإسلامية 2010 - 2024

التعليقات

    • تصح وصيتها إلى حد ثلث المال و الباقي للورثة، ففي هذا المثال تنفذ الوصية في ثلاث آلاف جنيه. الإجابة من قبل أهل التخصص في الباب

    • جزاك الله خيرا

يجب أن تكون عضوا لدينا لتتمكن من التعليق

إنشاء حساب

يستغرق التسجيل بضع ثوان فقط

سجل حسابا جديدا

تسجيل الدخول

تملك حسابا مسجّلا بالفعل؟

سجل دخولك الآن

اكتب معنا


يمكننا نشر مقالك على شبكة المدارس الإسلامية، دعنا نجرب!

أرسل من هنا

المعلومات المنشورة في هذا الموقع لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع إنما تعبر عن رأي قائلها أو كاتبها كما يحق لك الاستفادة من محتويات الموقع في الاستخدام الشخصي غير التجاري مع ذكر المصدر.
الحقوق في الموقع محفوظة حسب رخصة المشاع الابداعي بهذه الكيفية CC-BY-NC
شبكة المدارس الإسلامية 2010 - 2024